صفحة جزء
( 7346 ) فصل : وإن وجد سكران ، أو تقيأ الخمر . فعن أحمد ، لا حد عليه ; لاحتمال أن يكون مكرها ، أو لم يعلم أنها تسكر . وهذا مذهب الشافعي . ورواية أبي طالب عنه في الحد بالرائحة ، يدل على وجوب الحد هاهنا بطريق الأولى ; لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها ، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها .

وقد روى سعيد ، حدثنا هشيم ، حدثنا المغيرة ، عن الشعبي ، قال : لما كان من أمر قدامة ما كان ، جاء علقمة الخصي ، فقال : أشهد أني رأيته يتقيؤها . فقال عمر : من قاءها فقد شربها . فضربه الحد وروى حصين بن المنذر الرقاشي ، قال : شهدت عثمان ، وأتي بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران ورجل آخر ، فشهد أحدهما أنه رآه شربها ، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها . فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال لعلي : أقم عليه الحد . فأمر علي عبد الله بن جعفر ، فضربه . رواه مسلم وفي رواية فقال له عثمان : لقد تنطعت في الشهادة . وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم ، ولم ينكر ، فكان إجماعا . ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها ، ولا يتقيؤها أو لا يسكر منها حتى يشربها .

التالي السابق


الخدمات العلمية