( 7361 ) مسألة : قال : ( وكذلك النبيذ ) يعني : أن
النبيذ مباح ما لم يغل ، أو تأتي عليه ثلاثة أيام . والنبيذ : ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ; ليحلو به الماء ، وتذهب ملوحته ، فلا بأس به ما لم يغل ، أو تأتي عليه ثلاثة أيام ; لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21653علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به ، فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط ; فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر } رواه
أبو داود ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ، وكل مسكر حرام .