الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 7360 ) مسألة : قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=17228_17249والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم ، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم ) [ ص: 144 ] أما إذا غلي العصير كغليان القدر ، وقذف بزبده ، فلا خلاف في تحريمه وإن أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل ، فقال أصحابنا : هو حرام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : اشربه ثلاثا ، ما لم يغل ، فإذا أتى عليه أكثر من ثلاثة أيام ، فلا تشربه . وأكثر أهل العلم يقولون : هو مباح ما لم يغل ويسكر ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13525اشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا } . رواه أبو داود . ولأن علة تحريمه الشدة المطربة ، وإنما ذلك في المسكر خاصة . ولنا ما روى أبو داود ، بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=4255أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد ، إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخدم ، أو يهراق } وروى الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اشربوا العصير ثلاثا ، ما لم يغل } وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا ، وهي خفية تحتاج إلى ضابط ، فجاز جعل الثلاث ضابطا لها .
ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على الثلاثة إذا لم يغل مكروها غير محرم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يصرح بتحريمه ، وقال في موضع : أكرهه . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد ثلاث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عندي أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام .