( 7374 ) مسألة : قال :
( ولا يبلغ بالتعزير الحد ) التعزير : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ، كوطء الشريك الجارية المشتركة ، أو أمته المزوجة ، أو جارية ابنه ، أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها ، أو وطء أجنبية دون الفرج ، أو سرقة ما دون النصاب ، أو من غير حرز ، أو النهب ، أو الغصب ، أو الاختلاس ، أو الجناية على إنسان بما لا يوجب حدا ولا قصاصا ولا دية ، أو شتمه بما ليس بقذف . ونحو ذلك يسمى تعزيرا ; لأنه منع من الجناية . والأصل في التعزير المنع ، ومنه التعزير بمعنى النصرة ; لأنه منع لعدوه من أذاه . واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قدره ، فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا في مواضع .
وبه قال
إسحاق ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31317 : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله تعالى } متفق عليه والرواية الثانية : " لا يبلغ به الحد " وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فيحتمل أنه أراد ، لا يبلغ به أدنى حد مشروع . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا ; لأنها حد العبد في الخمر والقذف ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وإن قلنا : إن حد الخمر أربعون ، لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد ، وأربعين في حد الحر . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطا ، ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : أدنى الحدود ثمانون ، فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين . ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها ، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على هذا . فعلى هذا ، ما كان سببه الوطء جاز أن يجلد مائة إلا سوطا ; لينقص عن حد الزنا ، وما كان سببه غير الوطء ، لم يبلغ به أدنى الحدود ; لما روي عن
النعمان بن بشير ، في الذي وطئ جارية امرأته بإذنها ، يجلد مائة . وهذا تعزير ; لأنه في حق المحصن ، وحده إنما هو الرجم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، في أمة بين رجلين ، وطئها أحدهما : يجلد الحد إلا سوطا واحدا ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا عندي من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير ، بل المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات ، إتباعا للأثر ، إلا في وطء جارية امرأته ; لحديث
النعمان ، وفي الجارية المشتركة ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وما عداهما يبقى على العموم ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة . وهذا قول حسن .
وإذا ثبت تقدير أكثره ، فليس أقله مقدرا ; لأنه لو تقدر لكان حدا ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أكثره ، ولم يقدر أقله ، فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه ، وما يقتضيه حال الشخص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز أن يزاد التعزير على الحد ، إذا رأى الإمام ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17125معن بن زائدة ،
[ ص: 149 ] عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ، ثم جاء به صاحب بيت المال ، فأخذ منه مالا ، فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فضربه مائة ، وحبسه ، فكلم فيه ، فضربه مائة أخرى ، فكلم فيه من بعد ، فضربه مائة ونفاه وروى أحمد ، بإسناده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان ، فجلده ثمانين الحد ، وعشرين سوطا لفطره في رمضان ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبا الأسود استخلفه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على قضاء
البصرة ، فأتي بسارق قد كان جمع المتاع في البيت ، ولم يخرجه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود : أعجلتموه المسكين . فضربه خمسة وعشرين سوطا ، وخلى سبيله .
ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، وروى
الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد ، فهو من المعتدين } ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية ، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها ، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها . وما قالوه يؤدي إلى أن من قبل امرأة حراما ، يضرب أكثر من حد الزنا ، وهذا غير جائز ; لأن الزنا مع عظمه وفحشه ، لا يجوز أن يزاد على حده ، فما دونه أولى . فأما حديث
معن ، فيحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة ، فأدب على جميعها ، أو تكرر منه الأخذ ، أو كان ذنبه مشتملا على جنايات أحدها : تزويره ، والثاني : أخذه لمال بيت المال بغير حقه ، والثالث : فتحه باب هذه الحيلة لغيره ، وغير هذا . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ضربه الحد لشربه ، ثم عزره عشرين لفطره ، فلم يبلغ بتعزيره حدا .
وقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا ، وروى أن من شرب الخمر في رمضان يحد ، ثم يعزر لجنايته من وجهين . والذي يدل على صحة ما ذكرناه ، ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كتب إلى
أبي موسى ، أن لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا .