( 7405 ) : (
وإن تصادم نفسان يمشيان ، فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه والخلاف هاهنا في الضمان كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان ، إلا أنه لا تقاص هاهنا في الضمان ; لأنه على غير من له الحق ; لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما . وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق ، مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة ، أو يكون الضمان على المتصادمين ، تقاصا .
ولا يجب القصاص ، سواء كان اصطدامهما عمدا أو خطأ ; لأن الصدمة لا تقتل غالبا ، فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطأ . ولا فرق بين البصيرين والأعميين ، والبصير والأعمى ،
فإن كانتا امرأتين حاملتين ، فهما كالرجلين ، فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينا ، فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ; لأنهما اشتركتا في قتله ، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب ; واحدة لقتل صاحبتها ، واثنتان لمشاركتها في الجنين . وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى ، اشتركتا في ضمانه ، وعلى كل واحدة عتق رقبتين .
وإن أسقطتا معا ، ولم تمت المرأتان ، ففي مال كل واحدة ضمان نصف الجنينين بغرة ، إذا سقطا ميتين ، وعتق رقبتين . وإن
اصطدم راكب وماش ، فهو كما لو كانا ماشيين . وإن
اصطدم راكبان فماتا ، فهو كما لو كانا ماشيين . ( 7406 ) فصل :
وإن اصطدم عبدان فماتا ، هدرت قيمتهما ; لأن قيمة كل واحد منهما تعلقت برقبة الآخر ، فسقطت بتلفه . وإن مات أحدهما ، تعلقت قيمته برقبة الحي ، فإن هلك قبل استيفاء القيمة ، سقطت لفوات محلها .
وإن
تصادم حر وعبد ، فماتا ، تعلقت دية الحر برقبة العبد ، ثم انتقلت إلى قيمة العبد ، ووجبت قيمة العبد في تركة الحر فيتقاصان ، فإن كانت دية الحر أكثر من قيمة العبد ، سقطت الزيادة ; لأنها لا متعلق لها ، وإن كانت قيمة العبد أكثر ، أخذ الفضل من تركة الجاني ، وفي مال الحر عتق رقبة ، ولا شيء على العبد ; لأن تكفيره بالصوم ، فيفوت بفواته . وإن مات العبد وحده ، فقيمته في ذمة الحر ; لأن العاقلة لا تحمل العبد . وإن مات الحر وحده ، تعلقت ديته برقبة العبد ، وعليه صيام شهرين متتابعين .
وإن مات العبد قبل استيفاء الدية ، سقطت . وإن قتله أجنبي ، فعليه قيمته ، ويتحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته ; لأنها بدله ، وقائمة مقامه ، وتستوفى ممن وجبت عليه .