( 75 ) فصل : فأما
جلود السباع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ، ولا بعده . وبذلك قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ، كراهية
الصلاة في جلود الثعالب ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وإسحاق وكره
الانتفاع بجلود السنانير nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني . ورخص في جلود السباع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة أنهم رخصوا في
الركوب على جلود النمور ، ورخص فيها
الزهري وأباح
الحسن ،
والشعبي ، وأصحاب الرأي ،
الصلاة في جلود الثعالب : لأن الثعالب تفدى في الإحرام ، فكانت مباحة ، ولما ثبت من الدليل على
طهارة جلود الميتة بالدباغ . ولنا : ما روى
أبو ريحانة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27755كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور . } أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=241والمقدام بن معد يكرب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6357أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع ، والركوب عليها . } رواه
أبو داود ، وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4543أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع . } رواه
الترمذي ورواه
أبو داود ، ولفظه أن النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38647صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع . } مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
الانتفاع بشيء من الميتة .
وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها ، وفيها روايتان ، كذلك يخرج في جلودها ; فإن قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع ، وكذلك السنانير البرية ، فأما الأهلية فمحرمة ، وهل تطهر جلودها بالدباغ ؟ يخرج على روايتين . ( 76 ) فصل : إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه يطهر .
وقال بعض أصحابنا : لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم . وهو مذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وإسحاق ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18684دباغ الأديم ذكاته } . فشبه الدبغ بالذكاة ; والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم ; ولأنه أحد المطهرين للجلد ، فلم يؤثر في غير مأكول كالذبح .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن كل طاهر
[ ص: 55 ] في الحياة يطهر بالدبغ ; لعموم لفظه في ذلك ; ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } يتناول المأكول وغيره وخرج منه ما كان نجسا في الحياة ; لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت ، فيبقى فيما عداه على قضية العموم .
وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب ، من قولهم : رائحة ذكية ، أي : طيبة وهذا يطيب الجميع ، ويدل على هذا : أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة ، والذي يختص به الجلد هو تطييبه وطهارته ، أما الذكاة التي هي الذبح ، فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله ، ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة ، فسمى الطهارة ذكاة ، فيكون اللفظ عاما في كل جلد ، فيتناول ما اختلفنا فيه .