( 808 ) فصل : ولا يجب
ستر المنكبين جميعهما ، بل يجزئ ستر بعضهما ، ويجزئ سترهما بثوب خفيف
[ ص: 339 ] يصف لون البشرة ; لأن وجوب سترهما بالحديث ، ولفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31728لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } . وهذا يقع على ما يعم المنكبين ، وما لا يعمهما ، وقد ذكرنا نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن صلى وإحدى منكبيه مكشوفة ، فلم يوجب عليه الإعادة . فإن طرح على كتفه حبلا أو خيطا ونحوه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجزئه ; لقوله شيئا من اللباس ، وهذا لا يسمى لباسا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال بعض أصحابنا : يجزئه ; لأن هذا شيء ، فيكون الحديث متناولا له ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7735أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به ، كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرة . } وعنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى . والصحيح : أنه لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10214إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه } . من الصحاح ، ورواه
أبو داود . ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ، ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل ، ولا يسمى سترة ولا لباسا . وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لم يصح ، وما روي عن الصحابة ، إن صح عنهم ; فلعدم ما سواه ، والله أعلم