[ ص: 214 ] مسألة ; قال : ( ولا يفرق بين أخوين ، ولا أختين ) وجملته أنه يحرم
التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع ، وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يجوز ; لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العم . ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43085ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده . } رواه
الترمذي . وقال : هذا حديث حسن غريب .
وروى
عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه ، قال : كتب إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين الأم وولدها ، في البيع . لأنه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد .