( 7531 ) فصل : ويجوز ، في ظاهر كلام التفريق بين سائر الأقارب ، وقال غيره من أصحابنا : لا يجوز الخرقي ، والخالة مع ابن أختها ; لما ذكرنا من القياس . ولنا ، أن الأصل حل البيع والتفريق ، ولا يصح القياس على الإخوة ; لأنهم أقرب ، ولذلك يحجبون غيرهم عن الميراث ، فيبقى في من عداهم على مقتضى الأصل . فأما من ليس بينهما رحم محرم ، فلا يمنع من التفريق بينهم عند أحد علمناه ; لعدم النص فيهم ، وامتناع القياس على المنصوص . التفريق بين ذوي رحم محرم ، كالعمة مع ابن أخيها
وكذلك يجوز التفريق بين الأم من الرضاع وولدها والأخت وأختها ; لذلك ، ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على صاحبه ، ولا نفقة ، ولا ميراثا ، فلم تمنع التفريق ، كالصداقة .
( 7532 ) فصل : ، وكان قدرهم حصة واحد من الغانمين ، دفعوا إلى واحد . وإن كان فيهم فضل ، فرضي برد قيمة الفضل ، جاز . وإن لم يكن ذلك ، بيعوا جملة ، وقسم ثمنهم ، أو يجعلوا في الخمس . وإذا كان في المغنم من لا يجوز التفريق بينهم
ويجوز التفريق بينهم في العتق والفداء ; لأن العتق لا تفرقة فيه في المكان ، والفداء تخليص ، فهو كالعتق .