( 77 ) فصل : ولا يحل
أكله بعد الدبغ ، في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن
ابن حامد : أنه يحل . وهو وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18684دباغ الأديم ذكاته } ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد ، فأباح الأكل كالذبح ، ولنا قوله تعالى : {
حرمت عليكم الميتة } ، والجلد منها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12488إنما حرم من الميتة أكلها . } متفق عليه ; ولأنه جزء من الميتة ، فحرم أكله كسائر أجزائها ، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل ، بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت ، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ( 78 ) فصل : ويجوز
بيعه ، وإجارته ، والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه ، سوى الأكل ; لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه ; لأنه نجس ، متفق على نجاسة عينه ، فأشبه الخنزير .