صفحة جزء
( 7552 ) فصل : وسئل أحمد ، عن الدابة تخرج من بلد الروم ، أو تنفلت ، فتدخل القرية ، وعن القوم يضلون عن الطريق ، فيدخلون القرية من قرى المسلمين ، فيأخذونهم ؟ فقال يكونون لأهل القرية كلهم ، يتقاسمونهم . وسئل عن قوم يكونون في حصن أو رباط ، فيخرج منهم قوم إلى قتالهم ، فيصيبون دواب أو سلاحا ؟ فقال أبو عبد الله : تكون بين أهل الرباط وأهل الحضرة من القرية .

وسئل عن مركب بعث به ملك الروم ، فيه رجاله ، فطرحته الريح إلى طرطوس ، فخرج إليه أهل طرطوس ، فقتلوا الرجال ، وأخذوا الأموال ؟ فقال : هذا فيء المسلمين ، مما أفاء الله عليهم . وقال الزهري : هو لمن غنمه ، وفيه الخمس . وقال أبو الخطاب : من ضل الطريق منهم ، أو حملته الريح إلينا ، فهو لمن أخذه . في إحدى الروايتين ; لأنه متاع أخذه أحد المسلمين بغير قوة مسلم ، فكان له ، كالحطب ، والرواية الثانية ، يكون فيئا .

[ ص: 223 ] فصل : ومن وجد في دارهم لقطة ، فإن كانت من متاع المسلمين ، فهي لقطة يعرفها سنة ثم يملكها ، وإن كانت من متاع المشركين ، فهي غنيمة ، وإن احتمل الأمرين ، عرفها حولا ، ثم جعلها في الغنيمة ، نص عليه أحمد . ويعرفها في بلد المسلمين ، لأنها تحتمل الأمرين ، فغلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف ، وحكم مال أهل الحرب في كونها غنيمة احتياطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية