( 813 ) الفصل الثالث ، فيما يكره ; يكره
اشتمال الصماء ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38707نهى عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء . } واختلف في تفسير اشتمال الصماء ، فقال بعض أصحابنا : هو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره ، ومعنى ، الاضطباع : أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر ، ويبقى منكبه الأيمن مكشوفا ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في اشتمال الصماء : أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه . فيبدو منه شقه وعورته ، أما إن كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم ، فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى
أبو بكر ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38265نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ثوبا واحدا ، يأخذ بجوانبه عن منكبه ، فيدعى تلك الصماء . } وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو أن يلتحف بالثوب ، ثم يخرج يديه من قبل صدره ، فتبدو عورته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد اشتمال الصماء ، عند
العرب : أن يشتمل الرجل بثوبه ، يجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده . كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه . فلا يقدر عليه .
وتفسير الفقهاء ، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فيبدو منه فرجه ، والفقهاء أعلم بالتأويل . فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم ، وتفسد الصلاة معه . ويكره السدل . وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ، ولا يضم الطرفين بيديه . وكره السدل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر الرخصة فيه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والزهري ،
وعبيد الله بن الحسن بن الحصين أنهم فعلوه ، وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا يسدلان فوق قميصهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم فيه حديثا يثبت .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38510أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . } رواه
أبو داود ، من طريق
[ ص: 341 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال : أكثر ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يصلي سادلا . ويكره
إسبال القميص والإزار والسراويل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار . فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } . متفق عليه .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35479من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام } . ويكره أن
يغطي الرجل وجهه أو فمه . لما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38510نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . } وهل يكره
التلثم على الأنف ؟ على روايتين : إحداهما ، يكره ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كرهه . والأخرى ، لا يكره ; لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته تدل على إباحة تغطية غيره .