( 810 ) مسألة : قال : ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك . وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول ; الفصل الأول : فيما يجزئ في الصلاة . والثاني : في الفضيلة . والثالث : فيما يكره . والرابع : فيما يحرم .
( 811 ) فصل : أما الأول فإنه يجزئ ثوب واحد يستر عورته ، وبعضه أو غيره على عاتقه متفق عليه ، وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } رواه إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ، وإذا كان ضيقا فاتزر به ، وغيره وعن البخاري رضي الله عنه { أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولكلكم ثوبان ؟ الصلاة في ثوب واحد ؟ } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسلم في موطئه ، وصلى ومالك في قميص ليس عليه رداء ، فلما انصرف قال : إني { جابر } رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص . أبو داود .