فأما
شد الوسط في الصلاة ، فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء ، فلا يكره ، رواية واحدة ، قال
أبو طالب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه ؟ قال : نعم ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها فهل يكره ؟ على روايتين . إحداهما ، يكره ; لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30317لا تشتملوا اشتمال اليهود } . رواه
أبو داود . والرواية الأخرى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس ، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31719لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم } . وقال
علي بن سعيد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31719لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم } . قال : كأنه من شد الوسط .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
الشعبي ، قال : كان يقال ، شد حقوك في الصلاة ولو بعقال " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم مثله