( 7605 ) فصل :
وإن كان الغال صبيا ، لم يحرق متاعه . وبه قال
الأوزاعي ; لأن الإحراق عقوبة . وليس هو من أهلها ، فأشبه الحد .
وإن كان عبدا ، لم يحرق متاعه ; لأنه لسيده ، فلا يعاقب سيده بجناية عبده .
وإن استهلك ما غله ، فهو في رقبته ; لأنه من جنايته .
وإن غلت امرأة أو ذمي أحرق متاعهما ; لأنهما من أهل العقوبة ، ولذلك يقطعان في السرقة ، ويحدان في الزنى وغيره . وإن
أنكر الغلول ، وذكر أنه ابتاع ما بيده ، لم يحرق متاعه ، حتى يثبت
[ ص: 247 ] غلوله ببينة أو إقرار ; لأنه عقوبة به ، فلا يجب قبل ثبوته بذلك ، كالحد ، ولا يقبل في بينته إلا عدلان ; لذلك .
( 7606 ) فصل :
ولا يحرم الغال سهمه . وقال
أبو بكر : في ذلك روايتان ; إحداهما ، يحرم سهمه ; لأنه قد جاء في الحديث : يحرم سهمه . فإن صح ، فالحكم له . وقال
الأوزاعي ، في الصبي يغل : يحرم سهمه ، ولا يحرق متاعه . ولنا ، أن سبب الاستحقاق موجود ، فيستحق ، كما لو لم يعلم ، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ، ولا قياس ، فيبقى بحاله ، ولا يحرق سهمه ، لأنه ليس من رحله .