( 7608 ) مسألة ; قال :
ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو . وجملته أن من أتى حدا من الغزاة ، أو ما يوجب قصاصا ، في أرض الحرب ، لم يقم عليه حتى يقفل ، فيقام عليه حده . وبهذا قال
الأوزاعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقام الحد في كل موضع ; لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إذا لم يكن أمير الجيش الإمام ، أو أمير إقليم ،
[ ص: 248 ] فليس له إقامة الحد ، ويؤخر حتى يأتي الإمام ; لأن إقامة الحدود إليه ، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود ، أو قوة به ، أو شغل عنه ، أخر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد ولا قصاص في دار الحرب ، ولا إذا رجع .
ولنا ، على وجوب الحد ، أمر الله تعالى ورسوله به ، وعلى تأخيره ، ما روى
بشر بن أبي أرطاة ، أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية ، فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30506لا تقطع الأيدي في الغزاة } لقطعتك . أخرجه
أبو داود وغيره . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم . وروى
سعيد ، في سننه بإسناده عن
الأحوص بن حكيم ، عن أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى الناس ، أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا ، وهو غاز ، حتى يقطع الدرب قافلا ; لئلا تلحقه حمية الشيطان ، فيلحق بالكفار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثل ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، قال : كنا في جيش في أرض
الروم ، ومعنا
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان ، وعلينا
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة يشرب الخمر ، فأردنا أن نحده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم ، فيطمعوا فيكم . وأتي
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بأبي محجن يوم
القادسية ، وقد شرب الخمر ، فأمر به إلى القيد ، فلما التقى الناس قال
أبو محجن :
كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا
وقال
لابنة حفصة امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أطلقيني ، ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد ، فإن قتلت ، استرحتم مني . قال : فحلته حين التقى الناس ، وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=37بسعد جراحة ، فلم يخرج يومئذ إلى الناس . قال : وصعدوا به فوق
العذيب ينظر إلى الناس ، واستعمل على الخيل
خالد بن عرفطة ، فوثب
أبو محجن على فرس
nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد يقال لها البلقاء ، ثم أخذ رمحا ، ثم خرج ، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم ، وجعل الناس يقولون : هذا ملك ; لما يرونه يصنع ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد يقول : الضبر ضبر البلقاء ، والطعن طعن
أبي محجن ،
وأبو محجن في القيد . فلما هزم العدو ، رجع
أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد . فأخبرت
ابنة حفصة nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا بما كان من أمره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : لا والله ، لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما أبلاهم . فخلى سبيله . فقال
أبو محجن : قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها ، فأما إذا بهرجتني ، فوالله لا أشربها أبدا . وهذا اتفاق لم يظهر خلافه .
فأما إذا رجع ، فإنه يقام الحد عليه ; لعموم الآيات والأخبار ، وإنما أخر لعارض ، كما يؤخر لمرض أو شغل ، فإذا زال العارض ، أقيم الحد ، لوجود مقتضيه ، وانتفاء معارضه ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : حتى يقطع الدرب قافلا .