( 7629 ) فصل :
ولا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها ولا لبس ثوب من ثيابها ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت ، قال : لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم
خيبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187 : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ، ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه ، رده فيه } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وعن رجل من
بليدة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41100أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى ، فقلت : ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها ، وأربعة أخماسها للجيش فقلت : فما أحد أولى به أحد ؟ قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك أنت أحق به من أخيك المسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس ، فلم يجز لواحد الاختصاص بمنفعته ، كغيره من الأموال المشتركة ، فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم ، فلا بأس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كان أنكى فيهم ، أو خاف على نفسه ، فنعم وذكر حديث سيف
أبي جهل .
وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : انتهيت إلى
أبي جهل يوم
بدر وقد ضربت رجله ، فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا
أبا جهل فأضربه بسيف معي غير طائل ، فوقع سيفه من يده ، فأخذت سيفه ، فضربته به حتى برد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وفي
ركوب الفرس للجهاد روايتان ، إحداهما ، يجوز ، كما يجوز في السلاح ، والثانية ، لا يجوز ، لأنها تتعرض للعطب غالبا ، وقيمتها كثيرة ، بخلاف السلاح .