( 7627 ) مسألة ، قال : ( ومن أجر نفسه ، بعد أن غنموا ، على حفظ الغنيمة ، فمباح له ما أخذ ، إن كان راجلا ، أو على دابة يملكها ) وجملته أن لأن ذلك من مؤنتها ، فهو كعلف الدواب ، وطعام السبي ، ومن أجر نفسه على فعل شيء من ذلك ، فله أجرته مباحة ، لأنه أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة ، فحلت له أجرته كما لو أجر نفسه على الدلالة إلى الطريق . الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها ، أو سوق الدواب التي هي منها ، أو يرعاها ، أو يحملها ، فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك ، ويؤدي أجرتها منها
فأما قوله : إن كان راجلا أو على دابة يملكها . فإنه يعني به لا يركب من دواب المغنم ، ولا فرسا حبيسا .
قال لا بأس أن يؤجر الرجل نفسه على دابته وكره أن يستأجر القوم على سباق الرمك على فرس حبيس ، لأنه يستعمل الفرس الموقوفة للجهاد فيما يختص منفعة نفسه فإن أحمد ، لم تطب له أجرة ، لأن المعين له على العمل يختص منفعة نفسه ، فلا يجوز أن يستعمل فيه دواب المغنم ، ولا دواب الحبيس وينبغي أن يلزمه بقدر أجر الدابة ، يرد في الغنيمة إن كانت من الغنيمة ، أو يصرف في نفقة دواب الحبيس إن كان الفرس حبيسا . أجر نفسه ، فركب الدابة الحبيس ، أو دابة من [ ص: 257 ] المغنم
( 7628 ) فصل : فإن فينبغي أن يجوز ، لأن ذلك بمنزلة أجرة تدفع من المغنم . ولو شرط في الإجارة ركوب دابة من الغنيمة ، صح فإذا جعل أجره ركوبها ، كان أولى ، إلا أن يكون العمل مجهولا ، فلا يجوز ، لأن من شرط صحة إجارتها كون عوضها معلوما . وإن أجر نفسه بدابة معينة من المغنم لم يجز ، لأنها إنما حبست على الجهاد ، وليس هذا بجهاد ، إنما هو نفع لأهل الغنيمة شرط في الإجارة ركوب دابة من الحبيس