صفحة جزء
( 817 ) فصل : فأما المنسوج من الحرير وغيره ، كثوب منسوج من قطن وإبريسم ، أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما . لأن الأول مستهلك فيه ، فهو كالبيضة من الفضة ، والعلم من الحرير . وقد روي عن ابن عباس قال : { إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما العلم ، وسدى الثوب ، فليس به بأس . } رواه الأثرم بإسناده ، وأبو داود قال ابن عبد البر مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم . أن المحرم الحرير الصافي ، الذي لا يخالطه غيره ، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح ، وإن كان القطن فهو محرم .

فإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان وهذا مذهب الشافعي . قال ابن عقيل الأشبه التحريم ، لأن النصف كثير ، فأما الجباب المحشوة من إبريسم ، فقال القاضي : لا يحرم . وهو مذهب الشافعي ، لعدم الخيلاء فيه . ويحتمل التحريم ; لعموم الخبر . وهكذا الفرش المحشوة بالحرير .

التالي السابق


الخدمات العلمية