( 817 ) فصل : فأما
المنسوج من الحرير وغيره ، كثوب منسوج من قطن وإبريسم ، أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما . لأن الأول مستهلك فيه ، فهو كالبيضة من الفضة ، والعلم من الحرير . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12535إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما العلم ، وسدى الثوب ، فليس به بأس . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده ،
وأبو داود قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة من أهل العلم . أن المحرم الحرير الصافي ، الذي لا يخالطه غيره ، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح ، وإن كان القطن فهو محرم .
فإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الأشبه التحريم ، لأن النصف كثير ، فأما الجباب المحشوة من إبريسم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحرم . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لعدم الخيلاء فيه . ويحتمل التحريم ; لعموم الخبر . وهكذا الفرش المحشوة بالحرير .