( 7656 ) مسألة ; قال :
( ولا جزية على صبي ، ولا زائل العقل ، ولا امرأة ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقد دل على صحة هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، أن اضربوا الجزية ، ولا تضربوها على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي رواه
سعيد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18270خذ من كل حالم دينارا } دليل على أنها لا تجب على غير بالغ ، ولأن الدية تؤخذ لحقن الدم ، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها .