صفحة جزء
( 7656 ) مسألة ; قال : ( ولا جزية على صبي ، ولا زائل العقل ، ولا امرأة ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة أصحابه والشافعي وأبو ثور وقال ابن المنذر : ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقد دل على صحة هذا أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، أن اضربوا الجزية ، ولا تضربوها على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : { خذ من كل حالم دينارا } دليل على أنها لا تجب على غير بالغ ، ولأن الدية تؤخذ لحقن الدم ، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها .

التالي السابق


الخدمات العلمية