( 7658 ) فصل : أهل الذمة ، أو أفاق من مجانينهم ، فهو من أهلها بالعقد الأول ، لا يحتاج إلى استئناف عقد له . وقال ومن بلغ من أولاد ، في موضع : هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ، فإن اختار الذمة ، عقدت له ، وإلا ألحق بمأمنه . وهو قول القاضي . الشافعي
ولنا ، أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ، تجديد العقد لهؤلاء ، ولأن العقد يكون مع سادتهم ، فيدخل فيه سائرهم ، ولأنه عقد عهد مع الكفار ، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك ، كالهدنة ، ولأن الصغار والمجانين دخلوا في العقد ، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم ، كغيرهم ، ولأنه عقد دخلوا فيه ، فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة ، كالإسلام .
إذا ثبت ، هذا فإن كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه ، أخذ منه في آخره معهم ، وإن كان في أثناء الحول ، أخذ منه عند تمام الحول بقسطه ، ولم يترك حتى يتم حوله ، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول ، وضبط حول كل إنسان منهم ، وربما أفضى إلى أن يصير لكل واحد حول منفردا .