صفحة جزء
( 818 ) فصل : فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات ; فقال ابن عقيل يكره لبسها ، وليس بمحرم . وقال أبو الخطاب هو محرم ; لأن أبا طلحة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } . متفق عليه . وحجة من لم يره محرما أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره : { إلا رقما في ثوب } . متفق عليه . لأنه يباح إذا كان مفروشا ، أو يتكئ عليه ، فكذلك إذا كان ملبوسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية