( 818 ) فصل : فأما
الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يكره لبسها ، وليس بمحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب هو محرم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30140لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } . متفق عليه . وحجة من لم يره محرما أن
زيد بن خالد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10739إلا رقما في ثوب } . متفق عليه . لأنه يباح إذا كان مفروشا ، أو يتكئ عليه ، فكذلك إذا كان ملبوسا .