صفحة جزء
( 79 ) فصل : ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة ، منقيا للخبث ، كالشب والقرظ ، قال ابن عقيل : ويشترط كونه طاهرا ، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد ; لأنها طهارة من نجاسة ، فلم تحصل بنجس ، كالاستجمار والغسل ، وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا تحصل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة : { يطهرها الماء والقرظ } . رواه أبو داود ; ولأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد ، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له ، فلا يزول إلا بالغسل .

والثاني : يطهر ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { أيما إهاب دبغ فقد طهر } ; ولأنه طهر بانقلابه ، فلم يفتقر إلى استعمال الماء ، كالخمرة إذا انقلبت خلا .

والأول أولى ، والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه ، ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ، أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها .

( 80 ) فصل ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ; لأنها إزالة نجاسة ، فأشبهت غسل الأرض ، فلو وقع جلد ميتة في مدبغة ، بغير فعل ، فاندبغ ، طهر ، كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة طهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية