( 7676 ) فصل : ولا تؤخذ منهم في السنة إلا مرة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة من أصحابه . وقال : كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين كتب ، ألا يأخذ في السنة إلا مرة ، أن يأخذ من الذمي نصف العشر . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في الداخلين أرض
الحجاز وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده ، قال : جاء رجل نصراني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصراني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا الشيخ الحنيف . ثم كتب إلى عامله ، أن لا تعشروا في السنة إلا مرة .
ولأن
الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة واحدة ، فكذلك هذا . فإذا ثبت هذا ، فإنه متى أخذ منهم ذلك مرة ، كتب لهم حجة بأدائهم ; لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون عليه ، فلا يعشرهم ثانية ، فإن مر ثانية بأكثر من المال الذي أخذ منه ، أخذ من الزيادة ; لأنها لم تعشر .