( 7675 ) مسألة ; قال : أهل الذمة إلى غير بلده ، أخذ منه نصف العشر في السنة اشتهر هذا عن ومن يجز من رضي الله عنه وصحت الرواية عنه به . وقال عمر : ليس عليه إلا الجزية ، إلا أن يدخل أرض الشافعي الحجاز ، فينظر في حاله ; فإن كان لرسالة ، أو نقل ميرة ، أذن له بغير شيء ، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها ، لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما يراه والأولى أن يشترط نصف العشر ; لأن شرط نصف العشر على من دخل عمر الحجاز من أهل الذمة .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { اليهود والنصارى } . رواه ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على أبو داود . وروى الإمام ، عن أحمد سفيان ، عن هشام ، عن ، قال : بعثني أنس بن سيرين إلى العشور ، فقلت : تبعثني إلى العشور من بين عمالك ، قال : أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه أنس بن مالك ، رضي الله عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن عمر بن الخطاب أهل الذمة نصف العشر . وهذا كان بالعراق .
وروى أبو عبيد ، في كتاب الأموال ، بإسناده عن لاحق بن حميد ، أن بعث عمر عثمان بن حنيف إلى الكوفة ، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها ، في كل عشرين درهما درهما . وقد ذكرنا حديث زياد بن حدير ، أن أمره أن يأخذ من عمر نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر . وهذا كان بالعراق ، واشتهرت هذه القصص ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، وعمل به الخلفاء بعده ، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناه ، لا عن ولا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ظاهر أحاديثهم ، أن ذلك في غير عمر الحجاز ، وما وجب من المال في الحجاز وجب في غيره كالديون والصدقات .