صفحة جزء
( 7678 ) فصل : واختلفت الرواية عن أحمد ، في العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير ، فقال في موضع : قال عمر : ولوهم بيعها . لا يكون إلا على الآخذ منها . وروى بإسناده ، عن سويد بن غفلة ، في قول عمر : ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها . قال أحمد : إسناد جيد . وممن رأى ذلك مسروق ، والنخعي ، وأبو حنيفة . ووافقهم محمد بن الحسن في الخمر خاصة . وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منهم شيء .

وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . قال عمر بن عبد العزيز : الخمر لا يعشرها مسلم .

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عتبة بن فرقد بعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر ، [ ص: 280 ] فكتب إليه عمر : بعثت إلي بصدقة الخمر ، وأنت أحق بها من المهاجرين . فأخبر بذلك الناس ، وقال : والله لا أستعملنك على شيء بعدها . قال : فنزعه .

قال أبو عبيد : ومعنى قول عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها ، إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها . وروى بإسناده عن سويد بن غفلة ، أن بلالا قال لعمر : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج . فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية