( 7678 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير ، فقال في موضع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ولوهم بيعها . لا يكون إلا على الآخذ منها . وروى بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناد جيد . وممن رأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الخمر خاصة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على أنه لا يؤخذ منهم شيء .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الخمر لا يعشرها مسلم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
عتبة بن فرقد بعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر ،
[ ص: 280 ] فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : بعثت إلي بصدقة الخمر ، وأنت أحق بها من
المهاجرين . فأخبر بذلك الناس ، وقال : والله لا أستعملنك على شيء بعدها . قال : فنزعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ومعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . أن المسلمين كانوا يأخذون من
أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها ، إذا كان
أهل الذمة المتولين بيعها . وروى بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج . فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن .