صفحة جزء
( 7679 ) فصل : ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية رءوسهم ، وخراج أرضهم ، احتجاجا بقول عمر هذا ; ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها ، فجاز أخذ أثمانها منهم ، كثيابهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية