( 7687 ) فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ; أحدها ،
ما مصره المسلمون ، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ، ولا يجوز صلحهم على ذلك ، بدليل ما روي عن
عكرمة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أيما مصر مصرته
العرب ، فليس
للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا ، ولا يتخذوا فيه خنزيرا . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واحتج به .
ولأن هذا البلد ملك للمسلمين ، فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر . وما وجد في هذه
[ ص: 284 ] البلاد من البيع والكنائس ، مثل
كنيسة الروم في
بغداد ، فهذه كانت في قرى
أهل الذمة ، فأقرت على ما كانت عليه . القسم الثاني ، ما فتحه المسلمون عنوة ، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ; لأنها صارت ملكا للمسلمين ، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان ; أحدهما ، يجب هدمه ، وتحرم تبقيته ; لأنها بلاد مملوكة للمسلمين ، فلم يجز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد التي اختطها المسلمون .
والثاني يجوز ; لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أيما مصر مصرته
العجم ، ففتحه الله على
العرب ، فنزلوه ، فإن للعجم ما في عهدهم . ولأن الصحابة ، رضي الله عنهم ، فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ، فلم يهدموا شيئا من الكنائس . ويشهد لصحة هذا ،
وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ، ومعلوم أنها ما أحدثت ، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت .
وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه إلى عماله ، أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك ، فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .
القسم الثالث ما فتح صلحا ، وهو نوعان ; أحدهما ، أن يصالحهم على أن الأرض لهم ، ولنا الخراج عنها ، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها ; لأن الدار لهم والثاني ، أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ، ويؤدون الجزية إلينا ، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم ، من إحداث ذلك ، وعمارته ; لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم ، جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ، ويكون موضع الكنائس والبيع معينا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، أن لا يحدثوا بيعة ، ولا كنيسة ، ولا صومعة راهب ، ولا قلاية .
وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط ، حمل على ما وقع عليه صلح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأخذوا بشروطه . فأما الذين صالحهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعقد معهم الذمة ، فهم على ما في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، مأخوذون بشروطه كلها
وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع ، فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم ، وكل موضع قلنا : يجوز إقرارها . لم يجز هدمها ، ولهم رم ما تشعث منها ، وإصلاحها ; لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها ، فجرى مجرى هدمها . وإن وقعت كلها ، لم يجز بناؤها .
وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها ، ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها . أي إذا انهدم بعضها ، ومنعه من بناء ما انهدم ، على ما إذا انهدمت كلها ، فجمع بين الروايتين . ولنا ، أن في كتاب أهل
الجزيرة nindex.php?page=showalam&ids=360لعياض بن غنم : ولا نجدد ما خرب من كنائسنا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16839كثير بن مرة ، قال :
[ ص: 285 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29942لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها } . ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتدئ بناؤها . وفارق رم شعثها ; فإنه إبقاء واستدامة ، وهذا إحداث .