صفحة جزء
( 7688 ) فصل : ومن استحدث من أهل الذمة بناء ، لم يجز له منعه حتى يكون أطول من بناء المسلمين المجاورين له ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الإسلام يعلو ولا يعلى } . ولأن في ذلك رتبة على المسلمين ، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ، ولهذا يمنعون من صدور المجالس ، ويلجئون إلى أضيق الطرق . ولا يمنع من تعلية بنائه على من ليس بمجاور له ; لأن علوها إنما يكون ضررا على المجاور لها ، دون غيره . وفي جواز مساواة المسلمين وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأنه ليس بمستطيل على المسلمين .

والثاني ، المنع ; لقوله عليه السلام : { الإسلام يعلو ولا يعلى } . ولأنهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم ، كذلك في بنائهم ، فإن كان للذمي دار عالية ، فملك المسلم دارا إلى جانبها ، أو بنى المسلم إلى جانب دار ذمي دارا دونها ، أو اشترى ذمي دارا عالية لمسلم ، فله سكنى داره ، ولا يلزمه هدمها ; لأنه لم يعل على المسلمين شيئا . فإن انهدمت داره العالية ، ثم جدد بناءها ، لم يجز له تعليته على بناء المسلمين . وإن انهدم ما علا منها ، لم تكن له إعادته . وإن تشعث منه شيء ولم ينهدم ، فله رمه وإصلاحه ; لأنه ملك استدامته ، فملك رم شعثه ، كالكنيسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية