( 7691 ) فصل : فأما
الحرم ، فليس لهم دخوله بحال . ( أهل الكتاب ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لهم دخوله
كالحجاز كله ، ولا يستوطنون به ، ولهم دخول
الكعبة والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف ،
كالحجاز .
ولنا ، قول الله تعالى : {
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا } . والمراد به
الحرم ، بدليل قوله تعالى : {
وإن خفتم عيلة } يريد : ضررا بتأخير الجلب عن
الحرم دون المسجد .
ويجوز تسمية الحرم
المسجد الحرام ، بدليل قول الله تعالى {
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } . وإنما أسري به من بيت
أم هانئ من خارج المسجد . ويخالف
الحجاز ; لأن الله تعالى منع منه مع إذنه في
الحجاز ، فإن هذه الآية نزلت واليهود
بخيبر والمدينة وغيرهما من
الحجاز ، ولم يمنعوا من الإقامة به ، وأول من أجلاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه . ولأن
الحرم أشرف ، لتعلق النسك به ، ويحرم صيده وشجره والملتجئ إليه ، فلا يقاس غيره عليه .
فإن أراد
[ ص: 287 ] كافر الدخول إليه ، منع منه . فإن كانت معه ميرة أو تجارة ، خرج إليه من يشتري منه ، ولم يترك هو يدخل .
وإن كان رسولا إلى إمام
بالحرم ، خرج إليه من يسمع رسالته ، ويبلغها إياه . فإن قال : لا بد لي من لقاء الإمام ، وكانت المصلحة في ذلك ، خرج إليه الإمام ، ولم يأذن له في الدخول ، فإن دخل
الحرم عالما بالمنع عزر ، وإن دخل جاهلا ، نهي وهدد . فإن مرض
بالحرم أو مات ، أخرج ولم يدفن به ; لأن حرمة
الحرم أعظم . ويفارق
الحجاز من وجهين ; أحدهما ، أن دخوله إلى
الحرم حرام ، وإقامته به حرام ، بخلاف
الحجاز . والثاني ، أن خروجه من الحرم سهل ممكن ، لقرب الحل منه ، وخروجه من
الحجاز في مرضه صعب ممتنع . وإن دفن ، نبش وأخرج ، إلا أن يصعب إخراجه ; لنتنه وتقطعه .
وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ( أهل الكتاب ) ، فالصلح باطل . فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يرد عليهم العوض ; لأنهم قد استوفوا ما صالحهم عليه . وإن وصلوا إلى بعضه ، أخذ من العوض بقدره . ويحتمل أن يرد عليهم بكل حال ; لأن ما استوفوا لا قيمة له ، والعقد لم يوجب العوض ، لكونه باطلا .