( 7692 ) فصل : فأما
مساجد الحل ، فليس لهم دخولها بغير إذن المسلمين ( أهل الكتاب ) ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر ، وقد دخل المسجد ، فنزل ، وضربه ، وأخرجه من أبواب
كندة . فإن أذن لهم في دخولها ، جاز في الصحيح من المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل
الطائف ، فأنزلهم من المسجد قبل إسلامهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان يدخل
مسجد المدينة وهو على شركه . وقدم
عمير بن وهب ، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، ليفتك به ، فرزقه الله الإسلام .
وفيه رواية أخرى ، ليس لهم دخوله بحال ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه . قال : إنه لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ قال : إنه نصراني ، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم ، وتقرره عندهم . ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد ، فحدث الشرك أولى .