صفحة جزء
( 7704 ) فصل : قال أحمد ، في الرجل له المرأة النصرانية : لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد ، أو تذهب إلى بيعة ، وله أن يمنعها ذلك .

وكذلك في الأمة . قيل له : وأله أن يمنعها شرب الخمر ؟ قال : يأمرها ، فإن لم تقبل فليس له منعها . قيل له : فإن طلبت منه أن يشتري لها زنارا ؟ قال : لا يشتري زنارا ، وتخرج هي تشتري لنفسها . وسئل عن الذمي يعامل بالربا ، ويبيع الخمر والخنزير ، ثم يسلم ، وذلك المال في يده ، فقال : لا يلزمه أن يخرج منه شيئا ; لأن ذلك مضي حال كفره ، فأشبه نكاحهم في الكفر إذا أسلم .

وسئل عن المجوسيين يجعلان ولدهما مسلما ، فيموت وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : يدفن في مقابر المسلمين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه } . يعني أن هذين لم يمجساه ، فيبقى على الفطرة . وسئل أبو عبد الله عن أولاد المشركين ؟ فقال : أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الله أعلم بما كانوا عاملين } . قال : وكان ابن عباس يقول : " فأبواه يهودانه وينصرانه " حتى سمع : " الله أعلم بما كانوا عاملين " . فترك قوله . وسأله ابن الشافعي ، فقال : يا أبا عبد الله ذراري المشركين أو المسلمين ؟ فقال : هذه مسائل أهل الزيغ .

وقال أبو عبد الله : سأل بشر بن السري سفيان الثوري ، عن أطفال المشركين ، فصاح به ، وقال : يا صبي ، أنت تسأل عن هذا ؟ قال أحمد : ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ، ولا نقول شيئا . وسئل عن أطفال المسلمين ، فقال : ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة .

وذكروا له حديث عائشة ، الذي قالت فيه : عصفور من عصافير الجنة . فقال : وهذا حديث ، وذكر فيه رجلا ضعفه طلحة . وسئل عن الرجل يسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ؟ فقال : يصح إسلامه ، ويؤخذ بالخمس . وقال : معنى حديث حكيم بن حزام : { بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما } . أنه لا يركع في الصلاة ، بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع .

قال : وحديث قتادة عن نصر بن عاصم ، { أن رجلا منهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي طرفي النهار } .

التالي السابق


الخدمات العلمية