صفحة جزء
( 7742 ) مسألة ; قال : ( ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا ، لم يؤكل ، وإن ترك التسمية على [ ص: 310 ] الذبيحة عامدا ، لم تؤكل ، وإن تركها ساهيا ، أكلت ) أما الصيد فقد مضى القول فيه ، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد ، أنها شرط مع الذكر ، وتسقط بالسهو . وروي ذلك عن ابن عباس . وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق .

وممن أباح ما نسيت التسمية عليه ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجعفر بن محمد ، وربيعة ، وعن أحمد ، أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو . وبه قال الشافعي ; لما ذكرنا في الصيد قال أحمد : إنما قال الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . يعني الميتة .

وذكر ذلك عن ابن عباس . ولنا ، قول ابن عباس : من نسي التسمية فلا بأس . وروى سعيد بن منصور ، بإسناده عن راشد بن ربيعة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ، إذا لم يتعمد } . ولأنه قول من سمينا ، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا .

وقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا ، بدليل قوله : { وإنه لفسق } . والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل ، فاعتبرت التسمية تقوية له ، والذبيحة بخلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية