( 7742 ) مسألة ; قال : ( ومن
ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا ، لم يؤكل ، وإن ترك التسمية على
[ ص: 310 ] الذبيحة عامدا ، لم تؤكل ، وإن تركها ساهيا ، أكلت ) أما الصيد فقد مضى القول فيه ، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها شرط مع الذكر ، وتسقط بالسهو . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق .
وممن أباح ما نسيت التسمية عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
وجعفر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما ذكرنا في الصيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما قال الله تعالى : {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . يعني الميتة .
وذكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من نسي التسمية فلا بأس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، بإسناده عن
راشد بن ربيعة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ، إذا لم يتعمد } . ولأنه قول من سمينا ، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا .
وقوله تعالى {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا ، بدليل قوله : {
وإنه لفسق } . والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل ، فاعتبرت التسمية تقوية له ، والذبيحة بخلاف ذلك .