( 7744 ) فصل : وإن
سمى الصائد على صيد ، فأصاب غيره ، حل . وإن
سمى على سهم ثم ألقاه ، وأخذ غيره فرمى به ، لم يبح ما صاده به ; لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه ، اعتبرت على الآلة التي يصيد بها ، بخلاف الذبيحة . ويحتمل أن يباح ، قياسا على ما لو سمى على سكين ، ثم ألقاها وأخذ غيرها . وسقوط اعتبار تعيين الصيد لمشقته ، لا يقتضي اعتبار تعيين الآلة ، فلا يعتبر .