( 7746 ) مسألة ; قال : ( والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء ) يعني في الاصطياد والذبح .
وأجمع أهل العلم على
إباحة ذبائح أهل الكتاب ; لقول الله تعالى : {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . يعني ذبائحهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وروي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضا .
قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا حرم صيد
أهل الكتاب إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أباح ذبائحهم ، وحرم صيدهم . ولا يصح ; لأن صيدهم من طعامهم ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن من حلت ذبيحته ، حل صيده ، كالمسلم .
( 7747 ) فصل : ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين
وأهل الكتاب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله . والصحيح إباحته ; فإنه مسلم ، فأشبه سائر المسلمين ، وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر ، مع تحقيق فسقه ، وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف ، فالمسلم أولى .