[ ص: 312 ] فصل : ولا فرق بين الحربي والذمي ، في إباحة ذبيحة الكتابي منهم ، وتحريم ذبيحة من سواه ، وسئل عن أحمد ، فقال : لا بأس بها ، حديث ذبائح نصارى أهل الحرب في الشحم . قال عبد الله بن مغفل إسحاق : أجاد . وقال : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ; منهم ابن المنذر ، مجاهد ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
ولا فرق بين الكتابي العربي وغيره ، إلا أن في نصارى العرب اختلافا ذكرناه في باب الجزية . وسئل عن ذبائح العرب . فقال : أما مكحول بهراء وتنوخ وسليح ، فلا بأس ، وأما بنو تغلب فلا خير في ذبائحهم . والصحيح إباحة ذبائح الجميع ; لعموم الآية فيهم .