( 831 ) مسألة : قال : ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء وجملة ذلك ، أنه
إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء ، فله الصلاة على دابته ، يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضا ، ولم يلزمه السجود على الأرض . قال
الترمذي . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه صلى على دابته في ماء وطين . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16656وعمارة بن غزية قال
الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول
إسحاق .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لأجل المطر ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ولأن السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقط بالمطر ، كبقية أركانها . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22286أنه انتهى إلى مضيق ، ومعه أصحابه ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، وأصحابه على ظهور دوابهم ، يومئون إيماء ، يجعلون السجود أخفض من الركوع . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والترمذي . وقال : تفرد به
عمر بن الرماح البلخي ، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم ،
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : سألت
أبا عبد الله الدامغاني ، فقال : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين .
واحتج من منع ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23258فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين . } وهذا حديث صحيح . ولنا ، ما رويناه من الحديث . وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : قد صلى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو متوجه إلى
سرابيط . في يوم مطر المكتوبة على الدابة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده ، وذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، فيكون إجماعا ، ولأن المطر عذر يبيح الجمع ، فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر في تلويث الثياب .