صفحة جزء
[ ص: 341 ] فصل : سئل أحمد عن خباز خبز خبزا ، فباع منه ، ثم نظر في الماء الذي عجن منه ، فإذا فيه فأرة ؟ فقال : لا يبيع الخبز من أحد ، وإن باعه استرده ، فإن لم يعرف صاحبه ، تصدق بثمنه ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يطعم ما يؤكل ، إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام . على معنى الجلالة . قيل له : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم { : لا تنتفعوا من الميتة ؟ } . قال : ليس هذا بمنزلة الميت ، إنما اشتبه عليه . قيل له : فهو بمنزلة كسب الحجام ، يطعم الناضح والرقيق ؟ قال : هذا أشد عندي ، لا يطعم الرقيق ، لكن يعلفه البهائم . قيل له : أين الحجة ؟ قال : حدثنا عبد الصمد ، عن صخر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن قوما اختبزوا من آبار الذين مسخوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم { : أطعموه النواضح } .

( 7837 ) فصل : قال أحمد : لا أرى أن يطعم كلبه المعلم الميتة ، ولا الطير المعلم ; لأنه يضريه على الميتة ، فإن أكل الكلب ، فلا أرى صاحبه حرجا .

ولعل أحمد كره أن يكون الكلب المعلم إذا صاد وقتل أكل منه ، لتضريته بإطعامه الميتة . ولم يكره مالك إطعام كلبه وطيره الميتة ; لأنه غير مأكول ، إذا كان لا يشرب في إنائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية