( 7867 ) فصل : وإن
نذر أضحية في ذمته ، ثم عينها في شاة ، تعينت ، فإن عابت تلك الشاة قبل ذبحها ، لم تجزئ ; لأن ذمته لا تبرأ إلا بذبح شاة سليمة ، كما لو نذر عتق رقبة ، أو كان عليه عتق رقبة في كفارة ، فاشتراها ، ثم عابت عنده ، لم تجزئه ، وإن قال : لله علي عتق هذا العبد فعاب ، أجزأ عنه .