( 7866 ) مسألة ; قال : ولو أوجبها سليمة ، فعابت عنده ، ذبحها ، وكانت أضحية وجملته أنه إذا ذبحها ، وأجزأته . روي هذا عن أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب ، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ، ، عطاء والحسن ، ، والنخعي والزهري ، ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئه ; لأن الأضحية عندهم واجبة ، فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة ، كما لو أوجبها في ذمته ، ثم عينها ، فعابت . ولنا ، ما روى قال : { أبو سعيد } رواه ابتعنا كبشا نضحي به ، فأصاب الذئب من أليته ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به . . ابن ماجه
ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة ، فلم يمنع الإجزاء ، كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح ، ولا نسلم أنها واجبة في الذمة ، وإنما تعلق الوجوب بعينها . فأما إن تعيبت بفعله ، فعليه بدلها . وبه قال . وقال الشافعي : إذا أبو حنيفة ، أجزأت ، استحسانا . ولنا ، أنه عيب أحدثه بها قبل ذبحها ، فلم تجزئه ، كما لو كان قبل معالجة الذبح . عالج ذبحها ، فقلعت السكين عينها