( 7868 ) فصل :
إذا أتلف الأضحية الواجبة ، فعليه قيمتها ; لأنها من المتقومات ، وتعتبر القيمة يوم أتلفها ، فإن غلت الغنم ، فصار مثلها خيرا من قيمتها ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يلزمه مثلها ; لأنه أكثر الأمرين ، ولأنه تعلق بها حق الله - تعالى - في ذبحها ، فوجب عليه مثلها ، كما لو لم تتعيب ، بخلاف الآدمي ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه لا يلزمه إلا القيمة يوم إتلافها .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه إتلاف أوجب القيمة ، فلم يجب أكثر من القيمة يوم الإتلاف ، كما لو أتلفها أجنبي ، وكسائر المضمونات . فإن رخصت الغنم ، فزادت قيمتها على مثلها ، مثل أن كانت قيمتها عند إتلافها عشرة ، فصارت قيمة مثلها خمسة ، فعليه عشرة ، وجها واحدا ، فإن شاء اشترى بها أضحية واحدة تساوي عشرة ، وإن شاء اشترى اثنتين ، وإن شاء اشترى أضحية واحدة ، فإن فضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية ، اشترى به شركا في بدنة ، فإن لم يتسع لذلك ، أو لم تمكنه المشاركة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يشتري لحما ، ويتصدق به ; لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان ، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر .
والثاني ، يتصدق بالفضل ; لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم ، كان اللحم وثمنه سواء . فإن كان المتلف أجنبيا ،
[ ص: 352 ] فعليه قيمتها يوم أتلفها ، وجها واحدا ، ويلزمه دفعها إلى صاحبها ، فإن زاد على ثمن مثلها ، فحكمه حكم ما لو أتلفها صاحبها ، وإن لم تبلغ القيمة ثمن أضحية ، فالحكم فيه على ما مضى فيما زاد على ثمن الأضحية في حق المضحي . فإن
تلفت الأضحية في يده بغير تفريط ، أو سرقت ، أو ضلت ، فلا شيء عليه ; لأنها أمانة في يده ، فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة .