( 7879 ) فصل :
ويجوز أن يطعم منها كافرا . وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : غيرهم أحب إلينا . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية . ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي ، كسائر طعامه ، ولأنه صدقة تطوع ، فجاز إطعامها الذمي والأسير ، كسائر صدقة التطوع . فأما الصدقة الواجبة منها ، فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة ، فأشبهت الزكاة ، وكفارة اليمين .