صفحة جزء
( 7879 ) فصل : ويجوز أن يطعم منها كافرا . وبهذا قال الحسن ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال مالك : غيرهم أحب إلينا . وكره مالك والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية . ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي ، كسائر طعامه ، ولأنه صدقة تطوع ، فجاز إطعامها الذمي والأسير ، كسائر صدقة التطوع . فأما الصدقة الواجبة منها ، فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة ، فأشبهت الزكاة ، وكفارة اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية