الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7880 ) مسألة ; قال : ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها . وبهذا قال مالك ، والشافعي وأصحاب الرأي . ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير ، في إعطائه الجلد . ولنا ، ما روى علي رضي الله عنه قال { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا } متفق عليه . ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها . فأما إن دفع إليه لفقره ، أو على سبيل الهدية ، فلا بأس ; لأنه مستحق للأخذ ، فهو كغيره ، بل هو أولى ; لأنه باشرها ، وتاقت نفسه إليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية