( 7883 ) مسألة ; قال وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته ، فقد حل الذبح إلى
[ ص: 358 ] آخر يومين من أيام التشريق نهارا ، ولا يجوز ليلا الكلام في
وقت الذبح في ثلاثة أشياء أوله ، وآخره ، وعموم وقته أو خصوصه . أما أوله ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة ، وقدر الصلاة والخطبتين التامتين في أخف ما يكون ، فقد حل وقت الذبح ، ولا تعتبر نفس الصلاة ، لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته . وروي نحو هذا عن
الحسن ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
وإسحاق ; لما روى
جندب بن عبد الله البجلي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36367من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36715من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن ذبح قبل أن يصلي ، فليعد مكانها أخرى } متفق عليه . وفي لفظ قال : إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم ، الذبح ، فمن ذبح قبل الصلاة ، فتلك شاة لحم قدمها لأهله ، ليس من النسك في شيء " وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس ; لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت ، فتعلق أولها بالوقت ، كالصيام .
وهذا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومن وافقه . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة ; لظاهر الخبر ، والعمل بظاهره أولى . فأما غير أهل الأمصار والقرى ، فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة ; لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر ، فوجب الاعتبار بقدرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أول وقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني ; لأنه من يوم النحر ، فكان وقتها منه كسائر اليوم .
ولنا ، أنها عبادة وقتها في حق أهل المصر بعد إشراق الشمس ، فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم ، كصلاة العيد . وما ذكروه يبطل بأهل الأمصار فإن لم يصل الإمام في المصر ، لم يجز الذبح حتى تزول الشمس ; لأنها حينئذ تسقط ، فكأنه قد صلى ، وسواء ترك الصلاة عمدا أو غير عمد ، لعذر أو غيره . فأما الذبح في اليوم الثاني ، فهو في أول النهار ; لأن الصلاة فيه غير واجبة ، ولأن الوقت قد دخل في اليوم الأول ، وهذا من أثنائه ، فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها . وإن صلى الإمام في المصلى ، واستخلف من صلى في المسجد ، فمتى صلوا في أحد الموضعين جاز الذبح ; لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أجزأ ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق المنع على فعل الصلاة ، فلا يتعلق بغيره ، ولأن الخطبة غير واجبة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
الثاني ، آخر الوقت ، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة ; يوم العيد ، ويومان بعده . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أيام النحر ثلاثة ، عن غير واحد
[ ص: 359 ] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ، قال : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، آخر أيام التشريق . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8928أيام منى كلها منحر } . ولأنها أيام تكبير وإفطار ، فكانت محلا للنحر كالأولين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة ; لأنها وظيفة عيد ، فلا تجوز إلا في يوم واحد ، كأداء الفطر . يوم الفطر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في أهل الأمصار ، وقولنا في أهل
منى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار : تجوز التضحية إلى هلال المحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف : كان الرجل من المسلمين يشتري أضحية ، فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة ، فيضحي بها . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده . وقال : هذا الحديث عجيب . وقال : أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث .
ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه ، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه ، فلم تجز التضحية فيه ، كالذي بعده ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقد روي عنه مثل مذهبنا ، وحديثهم إنما هو : "
ومنى كلها منحر " . ليس فيه ذكر الأيام ، والتكبير أعم من الذبح ، وكذلك الإفطار ، بدليل أول يوم النحر ، ويوم
عرفة يوم تكبير ، ولا يجوز الذبح فيه . الثالث ، في زمن الذبح ، وهو النهار دون الليل نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ما يدل عليه . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن الذبح يجوز ليلا .
وهو اختيار أصحابنا المتأخرين ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ; لأن الليل زمن يصح فيه الرمي ، فأشبه النهار . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قول الله تعالى : {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذبح بالليل . ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه ، فأشبه ليلة يوم النحر ، ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب ، فلا يفرق طريا ، فيفوت بعض المقصود ; ولهذا قالوا : يكره الذبح فيه . فعلى هذا ، إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب ، وإن كان تطوعا فذبحها ، كانت شاة لحم ، ولم تكن أضحية ، فإن فرقها ، حصلت القربة بتفريقها ، دون ذبحها .