( 7895 ) مسألة ; قال والعقيقة سنة ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وقيل : هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود . قال
أبو عبيد :
[ ص: 363 ] الأصل في العقيقة . الشعر الذي على المولود ، وجمعها عقائق ، ومنها قول الشاعر :
أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا
ثم إن
العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة ، على عاداتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره ، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية ، وصارت الحقيقة مغمورة فيه ، فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا التفسير ، وقال : إنما العقيقة الذبح نفسه . ووجهه أن أصل العق القطع ، ومنه عق والديه ، إذا قطعهما .
والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين .
والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ، وفقهاء التابعين ، وأئمة الأمصار ، إلا أصحاب الرأي ، قالوا ليست سنة ، وهي من أمر الجاهلية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22304أنه سئل عن العقيقة ، فقال : إن الله - تعالى - لا يحب العقوق . فكأنه كره الاسم ، وقال : من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " موطئه " لو . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : هي واجبة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، أن الناس يعرضون عليها ، كما يعرضون على الصلوات الخمس ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28785كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، وتحلق رأسه } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناده جيد ، وروى حديث
سمرة nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5480أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة . } وظاهر الأمر الوجوب . ولنا ، على استحبابها هذه الأحاديث ، وعن
أم كرز الكعبية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عن الغلام شاتان مثلان ، وعن الجارية شاة } . رواه
أبو داود ، وفي رواية قال : " العقيقة عن الغلام شاتان " .
والإجماع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : العقيقة من أمر الناس ، كانوا يكرهون تركه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ، وفعله أصحابه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الغلام مرتهن بعقيقته " . وهو إسناد جيد ، يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من أمر الجاهلية ، وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار . وأما بيان كونها غير واجبة ، فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر ، وما رووه محمول على تأكيد الاستحباب ، جمعا بين الأخبار ، ولأنها ذبيحة لسرور حادث ، فلم تكن واجبة ، كالوليمة والنقيعة .