( 7913 ) مسألة ; قال ; وإن أخرجا جميعا ، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعيريهما ، أو رميه رمييهما ، فإن سبقهما أحرز سبقيهما ، وإن كان السابق أحدهما ، أحرز سبقه ، وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ، ولم يأخذ من المحلل شيئا السبق ; بالفتح : الجعل الذي يسابق عليه ، ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن . ويقال : سبق . إذا أخذ وإذا أعطى . ومن الأضداد .
ومتى
استبق الاثنان ، والجعل بينهما ، فأخرج كل واحد منهما ، لم يجز ، وكان قمارا ; لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم ، وسواء كان ما أخرجاه متساويا ، مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة ، أو متفاوتا مثل أن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة . ولو قال : إن سبقتني فلك علي عشرة ، وإن سبقتك فلي عليك قفيز حنطة . أو قال إن سبقتني فلك علي عشرة ولي عليك قفيز لم يجز ; لما ذكرناه . فإن
أدخلا بينهما محللا ، وهو ثالث لم يخرج شيئا ، جاز . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكى
أشهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه قال في المحلل : لا أحبه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، أنه قيل له : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا . قال : هم أعف من ذلك . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35380من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يؤمن أن يسبق ، فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار } . رواه
أبو داود . فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق ; لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم ، وإذا لم يؤمن أن يسبق ، لم يكن قمارا ; لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك .
ويشترط أن يكون فرس المحلل مكافئا لفرسيهما ، أو بعيره مكافئا لبعيريهما ، ورميه لرمييهما ، فإن لم يكن مكافئا ، مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه بطيئ ، فهو قمار ; للخبر ، ولأنه مأمون سبقه ، فوجوده كعدمه . وإن كان مكافئا لهما ، جاز .
فإن جاءوا كلهم الغاية دفعة واحدة ، أحرز كل واحد منهما سبق نفسه ، ولا شيء للمحلل ; لأنه لا سابق فيهما ، وكذلك
إن سبق المستبقان المحلل ، وإن سبق المحلل وحده ، أحرز السبقين بالاتفاق ، وإن سبق أحد المستبقين
[ ص: 373 ] وحده ، أحرز سبق نفسه ، وأخذ سبق صاحبه ، ولم يأخذ من المحلل شيئا ، وإن سبق أحد المستبقين والمحلل ، أحرز السابق مال نفسه ، ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين ، سواء كان المستبقون اثنين أو أكثر ، حتى لو كانوا مائة ، وبينهم محلل لا سبق منه ، جاز . وكذلك
لو كان المحلل جماعة ، جاز ; لأنه لا فرق بين الاثنين والجماعة . وهذا كله مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .