( 842 ) فصل :
والخنثى المشكل كالرجل ; لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل ، فلا توجب عليه حكما أمر محتمل متردد ، وعلى قولنا : العورة الفرجان اللذان في قبله ; لأن أحدهما فرج حقيقي ، وليس يمكنه تغطيته يقينا إلا بتغطيتهما ، فوجب عليه ذلك ، كما يجب ستر ما قرب من الفرجين ، ضرورة سترهما .