صفحة جزء
( 7939 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا ، يحرضه على العدو ، ولا يصيح به وقت سباقه ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جنب ولا جلب } ) معنى الجنب ، أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه ، يحرض الذي تحته على العدو ، ويحثه عليه . هذا ظاهر كلام الخرقي . وقال القاضي : معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليه ; لكونها أقل كلالا وإعياء . قال ابن المنذر : كذا قيل ، ولا أحسب هذا يصح ; لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها ، فإن كانت التي يتحول عنها ، فما حصل السبق بها ، وإن كانت التي يتحول إليها ، فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة ، ومن شرط السباق ذلك ، ولأن هذا متى احتاج إلى التحول والاشتغال به ، فربما سبق باشتغاله ، لا سرعة غيره ، ولأن [ ص: 384 ] المقصود معرفة عدو الفرس في الحلبة كلها ، فمتى كان إنما يركبه في آخر الحلبة ، فما حصل المقصود .

وأما الجلب ، فهو أن يتبع الرجل فرسه ، يركض خلفه ، ويجلب عليه ، ويصيح وراءه ، يستحثه بذلك على العدو . هكذا فسره مالك . وقال قتادة : الجلب والجنب في الرهان . وروي عن أبي عبيد كقول مالك . وحكي عنه ، أن معنى الجلب أن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم ، قال : فلا يفعل ، ليأتهم على مياههم فيصدقهم . والتفسير الأول هو الصحيح ; لما روى عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جلب ، ولا جنب في الرهان } . رواه أبو داود . وفي حديث علي في السباق وفي آخره : { ولا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام } . ويروى عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أجلب على الخيل يوم الرهان ، فليس منا . }

التالي السابق


الخدمات العلمية