صفحة جزء
[ ص: 385 ] كتاب الأيمان الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها ، الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله سبحانه : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } . الآية ، وقال تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } . وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع ، فقال : { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين } . وقال تعالى : { قل بلى وربي لتأتينكم } . والثالث : { قل بلى وربي لتبعثن } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } متفق عليه

وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومصرف القلوب ، ومقلب القلوب " . ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آي وأخبار سوى هذين كثير ، وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين ، وثبوت أحكامها . ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . ( 7940 ) فصل : وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين ، ولا تصح من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ; لقوله عليه السلام : { رفع القلم عن ثلاث } . ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف ، أو غير مكلف ؟ ولا تنعقد يمين مكره . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقد ; لأنها يمين مكلف ، فانعقدت ، كيمين المختار .

ولنا ما روى أبو أمامة ، وواثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس على مقهور يمين } . ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح ككلمة الكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية