( 7969 ) مسألة ; قال : ( أو بتحريم مملوكه ، أو شيء من ماله ) وجملته أنه إذا ، أو قال : هذا حرام علي إن فعلت . وفعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كفر . وإن قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت . ثم فعل . فهو كالحلف على تركه . ويروى نحو هذا عن قال : هذا الطعام حرام علي ، ابن مسعود والحسن ، ، وجابر بن زيد ، وقتادة وإسحاق ، ، وأهل العراق .
وقال ، فيمن سعيد بن جبير : يمين من الأيمان ، يكفرها . وقال قال : الحل علي حرام الحسن : هي يمين ، إلا أن ينوي طلاق امرأته . وعن [ ص: 402 ] مثله . وعنه : إن نوى طلاقا ، وإلا فليس بشيء . وعن إبراهيم الضحاك ، أن أبا بكر وعمر قالوا : الحرام يمين طلاق . وقال وابن مسعود : هو ما نوى . وقال طاوس ، مالك : ليس بيمين ، ولا شيء عليه ; لأنه قصد تغيير المشروع ، فلغا ما قصده ، كما لو قال هذه ربيبتي . والشافعي
ولنا ، قول الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . سمى تحريم ما أحل الله يمينا ، وفرض له تحلة ، وهي الكفارة . وقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند عائشة ، ويشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا زينب بنت جحش وحفصة ، أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير . فدخل على إحدانا ، فقالت له ذلك ، فقال : { ، ولن أعود له زينب بنت جحش } . فنزل : { لا ، بل شربت عسلا عند يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } . متفق عليه ، فإن قيل : إنما نزلت الآية في تحريم مارية القبطية ، كذلك قال الحسن ، . وقتادة
قلنا : ما ذكرناه أصح ; فإنه متفق عليه ، وقول صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل ، المشاهدة للحال ، أولى ، عائشة والحسن لو سمعا قول وقتادة ، لم يعدلا به شيئا ، ولم يصيرا إلى غيره ، فكيف يصار إلى قولهما ، ويترك قولها ؟ وقد روي عن عائشة ، ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل تحريم الحلال يمينا . وابن عمر
ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم مارية ، كان حجة لنا ; لأنها من الحلال الذي حرم ، وليست زوجة ، فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم ، بالقياس عليها ; لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة ، كتحريم الأمة والزوجة ، وما ذكروه يبطل بتحريمها . وإذا قال : هذه ربيبتي . يقصد تحريمها ، فهو ظهار .